الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
212
أحكام النساء
المسألة 802 : يصحّ طلاق الزوجة في حال الحيض أو النفاس في ثلاث صور : 1 - إذا لم يقربها الزوج بعد الزواج مطلقاً . 2 - إذا كانت حاملًا . 3 - إذا كانت المرأة غائبة ولم يمكن للرجل أو يتعسّر عليه أن يعرف طهر زوجته . المسألة 803 : المرأة التي لا تحيض لمرض أو سبب آخر إذا أراد الرجل أن يطلّقها يجب أن يمرّ على مقاربته لها مدّة ثلاثة أشهر يجتنب مقاربتها في هذه المدّة ثمّ يطلّقها بعد ذلك إن شاء . المسألة 804 : ما ذكرناه من شرائط تخص الزواج الدائم ، ولا طلاق للزواج المؤقت بل تخرج الزوجة المؤقتة من حبالته إذا انتهت المدّة المقرّرة أو وهب لها بقيّة المدّة ولا يشترط طهارتها من العادة الشهرية وكذا لا يحتاج إلى الاستشهاد بشهود . الطلاق البائن والرجعي : المسألة 805 : الطلاق على قسمين : « الطلاق البائن » و « الطلاق الرجعي » . والطلاق البائن هو ما لا يكون للرجل فيه حقّ في الرجوع إلى زوجته ( والمراد من الرجوع هو أن يعيد الرجل علاقته مع زوجته من دون عقد جديد ، ويعيشا كما كانا زوجين ) . والطلاق البائن على خمسة أقسام : 1 - طلاق المرأة التي لم تتمّ السنة التاسعة من عمرها . 2 - طلاق المرأة اليائسة التي تجاوزت خمسين سنة من عمرها . 3 - طلاق المرأة التي لم يدخل بها زوجها بعد العقد عليها . 4 - طلاق المرأة التي طلّقت ثلاثاً . 5 - طلاق الخلع والمباراة الذي سيأتي شرحه فيما بعد . وما عدا ذلك فهو طلاق رجعي أي انّه يجوز للرجل أن يعود إلى زوجته في العدّة من دون حاجة إلى عقد جديد .